السيد أحمد الموسوي الروضاتي
80
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 2 / كتاب الشركة * الشركة جائزة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 343 : كتاب الشركة : وعليه إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين لأنه لا خلاف بينهم في جواز الشركة . . . * الكلاب تملك إذا كانت للصيد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 343 : كتاب الشركة : وأما الاشتراك في المنافع كالاشتراك في منفعة الوقف ومنفعة العين المستأجرة ومنفعة الكلاب الموروثة عند من قال : إنها غير مملوكة وأما عندنا فإنها تملك إذا كانت للصيد . . . * شركة التجارة بين المسلمين والكافرين مكروهة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 344 : كتاب الشركة : شركة التجارة جايزة بين المسلمين [ فأما بين المسلمين ] والكافرين مثل اليهود والنصارى فمكروهة إجماعا إلا الحسن البصري . . . * الشركة في العروض التي لا مثل لها لا يجوز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 346 : كتاب الشركة : قد ذكرنا أن الشركة في العروض التي لا مثل لها لا يجوز بلا خلاف . . . * إذا خلط الشريكان المالين انعقدت الشركة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 347 : كتاب الشركة : فشركة العنان هي التي ذكرناها وإنما سميت شركة العنان لأنهما يتساويان فيهما ويتصرفان فيهما بالسوية . . . وقيل : إنه مشتق من المعاننة يقال : عاننت فلانا : أي عارضته بمثل ماله ومثل فعاله وكل واحد من الشريكين يخرج في معارضة صاحبه بماله وتصرفه فيخرج مالا مثل مال صاحبه وينصرف كما ينصرف صاحبه فسميت بذلك شركة العنان وهذا الأخير أصلح ما قيل فيه إذا ثبت هذا فإذا أخرج كل واحد منهما من جنس المال الذي أخرجه صاحبه ومن نوعه وصفته وعقدا عليهما عقد الشركة وخلطا المالين انعقدتا الشركة وثبتت فإذا أذن كل واحد منهما في التصرف لصاحبه بعد ذلك جاز التصرف وإذا لم يخلطا المالين لم ينعقد الشركة ويكون الحكم في المالين كما لو لم يتلفظا بالشركة وفي الناس من قال : الخلط ليس من شرط صحة الشركة فإذا تلفظا بالشركة انعقدت وإذا ارتفع الربح كان بينهما والأول أقوى لحصول الإجماع على انعقاد الشركة به . . . * شركة الأبدان باطلة